الترتيبات التنظيمية لرئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
صادر عن Um Al-Qura Official Gazette (uqn.gov.sa)
يقصد بالألفاظ الآتية -أينما وردت في هذه الترتيبات- المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: الرئاسة: رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي. الترتيبات: الترتيبات التنظيمية للرئاسة. الرئيس: رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي. الهيئة: الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي. المادة الثانية: تتمتع الرئاسة بالشخصية الاعتبارية العامة المستقلة، وترتبط تنظيمياً بالملك، ويكون مقرها الرئيس في مدينة مكة المكرمة، ويكون لها فرع في المدينة المنورة. المادة الثالثة: تهدف الرئاسة إلى تحقيق رسالة المسجد الحرام والمسجد النبوي وتمكين قاصديهما من أداء مناسكهم وعبادتهم على بصيرة، والإشراف على شؤون الأئمة والمؤذنين فيهما،...
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد