القانوني

الترتيبات التنظيمية لرئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision

صادر عن Um Al-Qura Official Gazette (uqn.gov.sa)

يقصد بالألفاظ الآتية -أينما وردت في هذه الترتيبات- المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: الرئاسة: رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي. الترتيبات: الترتيبات التنظيمية للرئاسة. الرئيس: رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي. الهيئة: الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي. المادة الثانية: تتمتع الرئاسة بالشخصية الاعتبارية العامة المستقلة، وترتبط تنظيمياً بالملك، ويكون مقرها الرئيس في مدينة مكة المكرمة، ويكون لها فرع في المدينة المنورة. المادة الثالثة: تهدف الرئاسة إلى تحقيق رسالة المسجد الحرام والمسجد النبوي وتمكين قاصديهما من أداء مناسكهم وعبادتهم على بصيرة، والإشراف على شؤون الأئمة والمؤذنين فيهما،...

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

لا توجد مواد ذات صلة.

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر٠٦‏/١٢‏/٢٠٢٤