الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني للتفتيش والرقابة
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
صادر عن Um Al-Qura Official Gazette (uqn.gov.sa)
يكون للألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه الترتيبات- المعاني المبيّنة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: المركز: المركز الوطني للتفتيش والرقابة. الترتيبات التنظيمية: الترتيبات التنظيمية للمركز. المجلس: مجلس إدارة المركز. الرئيس: رئيس المجلس. الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للمركز. التفتيش والرقابة: الزيارة الميدانية للتحقق من التزام الأفراد ومنشآت القطاع الخاص بالأنظمة واللوائح والتعليمات والاشتراطات، وما تشمله من عمليات ضبط وتحرير للمخالفات. الجهات الحكومية: الوزارات والهيئات وما في حكمها من الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة المستقلة المخولة نظاماً بمهمات ومسؤوليات التفتيش والرقابة. المادة الثانية: يتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية المستقلة، والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيمياً بمجلس...
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد