القانوني

الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني للنخيل والتمور

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision

صادر عن Um Al-Qura Official Gazette (uqn.gov.sa)

يكون للألفاظ الآتية -أينما وردت في هذه الترتيبات- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: المركز: المركز الوطني للنخيل والتمور. الترتيبات: الترتيبات التنظيمية للمركز. المجلس: مجلس إدارة المركز. الرئيس: رئيس المجلس. المادة الثانية: يتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط -تنظيمياً- بوزير البيئة والمياه والزراعة، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض، وله إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة. المادة الثالثة: دون إخلال باختصاصات الجهات الحكومية ذات العلاقة، يهدف المركز إلى المساهمة في تطوير واستدامة زراعة النخيل وإنتاج التمور في المملكة وتعزيزها ورفع جودتها، والعمل على وضع منظومة متكاملة من الخدمات...

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

لا توجد مواد ذات صلة.

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر٢٠‏/١٢‏/٢٠٢٢