القانوني

الترتيبات التنظيمية للمعهد الملكي للفنون التقليدية

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision

صادر عن Um Al-Qura Official Gazette (uqn.gov.sa)

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية –أينما وردت في هذه الترتيبات– المعاني المبينة أمام كل منها: الترتيبات: الترتيبات التنظيمية للمعهد الملكي للفنون التقليدية. المعهد: المعهد الملكي للفنون التقليدية. الوزير: وزير الثقافة. المجلس: مجلس أمناء المعهد. الرئيس: رئيس المجلس. الفنون التقليدية: فنون موروثة، ترتبط بالهوية الوطنية، وتنتقل عبر الأجيال، أنتجتها المجتمعات المحلية أو طورتها. الكنوز الحية: الحرفيون المتميزون من كبار السن ذوي الخبرة العميقة في ممارسة أحد عناصر التراث الثقافي غير المادي، الذين ينقلون خبراتهم إلى الآخرين. المادة الثانية: ينشأ بموجب هذه الترتيبات معهد يسمى (المعهد الملكي للفنون التقليدية)، يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيمياً بالوزير، ويكون مقره...

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

لا توجد مواد ذات صلة.

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر٠٩‏/٠٤‏/٢٠٢١