القانوني

الترتيبات التنظيمية للمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الباحة

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision

صادر عن Um Al-Qura Official Gazette (uqn.gov.sa)

يكون للألفاظ والعبارة الآتية -أينما وردت في هذه الترتيبات- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: الترتيبات: الترتيبات التنظيمية للمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الباحة. المكتب: المكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الباحة. اللجنة: اللجنة الإشرافية للمكتب. الرئيس: رئيس اللجنة. الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للمكتب. المادة الثانية: 1- يتمتع المكتب بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري. 2- يكون مقر المكتب في مدينة الباحة، وله إنشاء فروع بحسب الحاجة. المادة الثالثة: يهدف المكتب إلى التخطيط والتطوير الشامل لمنطقة الباحة في المجالات العمرانية، والسكانية، والاقتصادية، والتنموية، والاجتماعية، والثقافية، والبيئية، والنقل، والبنية الأساسية، والبنية التحتية الرقمية، وإلى توفير احتياجات المنطقة...

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

لا توجد مواد ذات صلة.

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر٠٥‏/٠٨‏/٢٠٢٢