الترتيبات التنظيمية للمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة جازان
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
صادر عن Um Al-Qura Official Gazette (uqn.gov.sa)
يكون للألفاظ والعبارة الآتية -أينما وردت في هذه الترتيبات- المعاني المبينة أما كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: الترتيبات: الترتيبات التنظيمية للمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة جازان. المكتب: المكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة جازان. اللجنة: اللجنة الإشرافية للمكتب. الرئيس: رئيس اللجنة. الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للمكتب. المادة الثانية: 1- يتمتع المكتب بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري. 2- يكون مقر المكتب في مدينة جازان، وله إنشاء فروع بحسب الحاجة. المادة الثالثة: يهدف المكتب إلى التخطيط والتطوير الشامل لمنطقة جازان في المجالات العمرانية، والسكانية، والاقتصادية، والتنموية، والاجتماعية، والثقافية، والبيئية، والنقل، والبنية الأساسية، والبنية التحتية الرقمية، وإلى توفير احتياجات المنطقة...
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد