الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للمياه
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
صادر عن Um Al-Qura Official Gazette (uqn.gov.sa)
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه الترتيبات التنظيمية- المعاني المبينّة أمام كل منها: الهيئة: الهيئة السعودية للمياه. الوزير: وزير البيئة والمياه والزراعة. الترتيبات التنظيمية: الترتيبات التنظيمية للهيئة. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. الرئيس: رئيس المجلس. الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للهيئة. الشخص: الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية. أنشطة تقديم الخدمات: نشاط يقوم به أشخاص أو يعتزمون القيام به، ويشمل: تحلية المياه، وتنقيتها، ومعالجتها، وأنشطة المشتري الرئيس للمياه، وإنتاج المياه للاستخدام الحضري أو الصناعي أو الزراعي، وذلك من خلال ضخ مياه الآبار أو السدود مباشرة أو تنقيتها، ونقل هذه المياه والمياه المحلاة إلى نقاط التوزيع، وتوزيعها، وخزنها...
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد