الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للأمن الغذائي
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
صادر عن Um Al-Qura Official Gazette (uqn.gov.sa)
يقصد بالكلمات الآتية -أينما وردت في هذه الترتيبات التنظيمية- المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: الهيئة: الهيئة العامة للأمن الغذائي. الترتيبات التنظيمية: الترتيبات التنظيمية للهيئة. الوزير: وزير البيئة والمياه والزراعة. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. الرئيس: رئيس المجلس. المحافظ: محافظ الهيئة. المادة الثانية: تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية العامة، وبالاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيمياً بالوزير، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض. ولها -عند الحاجة- إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة. المادة الثالثة: تهدف الهيئة إلى تنظيم الأمن الغذائي وتطويره وتعزيزه، بما يكفل حماية المصالح الحيوية للدولة وأمنها الوطني، ومراقبة الالتزام بالأنظمة والخطط الصادرة بشأنه. المادة الرابعة:...
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد