القانوني

الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للطرق

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision

صادر عن Um Al-Qura Official Gazette (uqn.gov.sa)

يكون للألفاظ الآتية -أينما وردت في هذه الترتيبات- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: الترتيبات التنظيمية: الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للطرق. الهيئة: الهيئة العامة للطرق. الوزير: وزير النقل والخدمات اللوجستية. الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للهيئة. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. الطرق: الطرق خارج النطاق العمراني. المادة الثانية: تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية العامة، والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيماً بالوزير، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها بقرار من المجلس إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة. المادة الثالثة: تهدف الهيئة إلى تنظيم قطاع الطرق، والإشراف عليه، بما يساعد في تدعيم عملية النقل والخدمات...

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

لا توجد مواد ذات صلة.

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٢‏/٠٨‏/٢٠٢٢