الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
صادر عن Um Al-Qura Official Gazette (uqn.gov.sa)
يقصد بالألفاظ الآتية -أينما وردت في هذه الترتيبات- المعاني المبيّنة أمام كل منها ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: الهيئة: الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي. الترتيبات: الترتيبات التنظيمية للهيئة. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. الرئيس: رئيس المجلس. الرئاسة: رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي. الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للهيئة. المادة الثانية: تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيمياً بالملك، ويكون مقرها الرئيس في مدينة مكة المكرمة، ويكون لها فرع في المدينة المنورة. المادة الثالثة: تهدف الهيئة إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة في المسجد الحرام والمسجد النبوي، بما يمكّن قاصديهما من أداء...
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد