القانوني

الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision

صادر عن Um Al-Qura Official Gazette (uqn.gov.sa)

يقصد بالألفاظ الآتية -أينما وردت في هذه الترتيبات- المعاني المبيّنة أمام كل منها ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: الهيئة: الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي. الترتيبات: الترتيبات التنظيمية للهيئة. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. الرئيس: رئيس المجلس. الرئاسة: رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي. الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للهيئة. المادة الثانية: تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيمياً بالملك، ويكون مقرها الرئيس في مدينة مكة المكرمة، ويكون لها فرع في المدينة المنورة. المادة الثالثة: تهدف الهيئة إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة في المسجد الحرام والمسجد النبوي، بما يمكّن قاصديهما من أداء...

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

لا توجد مواد ذات صلة.

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر٠٦‏/١٢‏/٢٠٢٤