الترتيبات التنظيمية لمجلس المخاطر الوطنية
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
صادر عن Um Al-Qura Official Gazette (uqn.gov.sa)
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه الترتيبات- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك. المجلس: مجلس المخاطر الوطنية. الترتيبات: الترتيبات التنظيمية للمجلس. الرئيس: رئيس المجلس. اللجنة التنفيذية: اللجنة التنفيذية للمجلس. الأمانة العامة: الأمانة العامة للمجلس. الأمين العام: أمين عام المجلس. المركزان: مركز التميز، ومركز إدارة الكوارث والأزمات. المادة الثانية: يتمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيمياً بمجلس الوزراء، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض، وله إنشاء فروع داخل المملكة، بحسب الحاجة. المادة الثالثة: يتولى المجلس تحديد التوجهات والرؤى والأهداف ذات الصلة بشؤون المخاطر والطوارئ والأزمات والكوارث واستمرارية الأعمال على...
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد