القانوني

الترتيبات التنظيمية لمجلس المخاطر الوطنية

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision

صادر عن Um Al-Qura Official Gazette (uqn.gov.sa)

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه الترتيبات- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك. المجلس: مجلس المخاطر الوطنية. الترتيبات: الترتيبات التنظيمية للمجلس. الرئيس: رئيس المجلس. اللجنة التنفيذية: اللجنة التنفيذية للمجلس. الأمانة العامة: الأمانة العامة للمجلس. الأمين العام: أمين عام المجلس. المركزان: مركز التميز، ومركز إدارة الكوارث والأزمات. المادة الثانية: يتمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيمياً بمجلس الوزراء، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض، وله إنشاء فروع داخل المملكة، بحسب الحاجة. المادة الثالثة: يتولى المجلس تحديد التوجهات والرؤى والأهداف ذات الصلة بشؤون المخاطر والطوارئ والأزمات والكوارث واستمرارية الأعمال على...

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

لا توجد مواد ذات صلة.

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر٠٨‏/٠٤‏/٢٠٢٢