الترتيبات التنظيمية لمركز المناطق الاقتصادية الخاصة بمدينة الرياض
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
صادر عن Um Al-Qura Official Gazette (uqn.gov.sa)
يكون للعبارات والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذه الترتيبات التنظيمية- المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق غير ذلك: الترتيبات التنظيمية: الترتيبات التنظيمية لمركز المناطق الاقتصادية الخاصة بمدينة الرياض. المركز: مركز المناطق الاقتصادية الخاصة بمدينة الرياض. المناطق الاقتصادية: كل منطقة اقتصادية خاصة تحدَّد حدودها جغرافياً -بمدينة الرياض- وتحظى بمعاملة وميز تنافسية أو تشريعية خاصة، تختلف عما هو مطبق على الأنشطة الاقتصادية التي تمارس داخل المملكة، مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات والالتزامات الدولية النافذة في المملكة. المجلس: مجلس إدارة المركز. الرئيس: رئيس المجلس. الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للمركز. المنشأة المرخصة: أي كيان يقع في المنطقة الاقتصادية...
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد