القانوني

الترتيبات التنظيمية لمركز المناطق الاقتصادية الخاصة بمدينة الرياض

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision

صادر عن Um Al-Qura Official Gazette (uqn.gov.sa)

يكون للعبارات والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذه الترتيبات التنظيمية- المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق غير ذلك: الترتيبات التنظيمية: الترتيبات التنظيمية لمركز المناطق الاقتصادية الخاصة بمدينة الرياض. المركز: مركز المناطق الاقتصادية الخاصة بمدينة الرياض. المناطق الاقتصادية: كل منطقة اقتصادية خاصة تحدَّد حدودها جغرافياً -بمدينة الرياض- وتحظى بمعاملة وميز تنافسية أو تشريعية خاصة، تختلف عما هو مطبق على الأنشطة الاقتصادية التي تمارس داخل المملكة، مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات والالتزامات الدولية النافذة في المملكة. المجلس: مجلس إدارة المركز. الرئيس: رئيس المجلس. الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للمركز. المنشأة المرخصة: أي كيان يقع في المنطقة الاقتصادية...

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

لا توجد مواد ذات صلة.

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر٣٠‏/١٢‏/٢٠٢٢