الترتيبات التنظيمية لمركز برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص (شريك)
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
صادر عن Um Al-Qura Official Gazette (uqn.gov.sa)
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه الترتيبات- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: الترتيبات: الترتيبات التنظيمية لمركز برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص (شريك). اللجنة الاستراتيجية: اللجنة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. اللجنة: لجنة استثمارات الشركات الكبرى. المركز: مركز برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص (شريك). الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للمركز. الشركات الكبرى: الشركات السعودية المستهدفة وفق معايير التصنيف التي تعتمدها اللجنة. المادة الثانية: يتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية المستقلة، وبالاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيمياً باللجنة الاستراتيجية، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض، وله إنشاء فروع ومكاتب حسب الحاجة بقرار من...
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد