القانوني

الترتيبات التنظيمية لمركز ذاكرة الثقافة السعودية

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision

صادر عن Um Al-Qura Official Gazette (uqn.gov.sa)

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه الترتيبات التنظيمية- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: الترتيبات التنظيمية: الترتيبات التنظيمية لمركز ذاكرة الثقافة السعودية. المركز: مركز ذاكرة الثقافة السعودية. اللجنة الإشرافية: اللجنة الإشرافية للمركز. الرئيس: رئيس اللجنة الإشرافية. الوزير: وزير الثقافة. الوزارة: وزارة الثقافة. المدير العام: المدير العام للمركز. المادة الثانية: يرتبط المركز بالوزير ويكون ضمن الهيكل التنظيمي للوزارة ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض. وله -عند الحاجة- إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة. المادة الثالثة: يهدف المركز إلى حفظ وصون وإبراز الذاكرة الثقافية للمملكة من خلال توثيق ورقمنة وإدارة التراث الثقافي...

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

لا توجد مواد ذات صلة.

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر٠٣‏/٠٧‏/٢٠٢٦