الترتيبات التنظيمية لمركز ذاكرة الثقافة السعودية
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
صادر عن Um Al-Qura Official Gazette (uqn.gov.sa)
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه الترتيبات التنظيمية- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: الترتيبات التنظيمية: الترتيبات التنظيمية لمركز ذاكرة الثقافة السعودية. المركز: مركز ذاكرة الثقافة السعودية. اللجنة الإشرافية: اللجنة الإشرافية للمركز. الرئيس: رئيس اللجنة الإشرافية. الوزير: وزير الثقافة. الوزارة: وزارة الثقافة. المدير العام: المدير العام للمركز. المادة الثانية: يرتبط المركز بالوزير ويكون ضمن الهيكل التنظيمي للوزارة ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض. وله -عند الحاجة- إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة. المادة الثالثة: يهدف المركز إلى حفظ وصون وإبراز الذاكرة الثقافية للمملكة من خلال توثيق ورقمنة وإدارة التراث الثقافي...
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد