القانوني

التعليمات التنفيذية لتطبيق جزاءات مخالفات البيع بجدول المخالفات والجزاءات البلدية

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision

صادر عن Um Al-Qura Official Gazette (uqn.gov.sa)

التعريفات اللائحة: لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (92) وتاريخ 25 /2/ 1442هـ. جدول المخالفات والجزاءات البلدية: جدول المخالفات والجزاءات البلدية الصادر بقرار وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رقم (4300204497) وتاريخ 12 /3/ 1443هـ. التعليمات: التعليمات التنفيذية لتطبيق جزاءات مخالفات البيع وفق جدول المخالفات والجزاءات البلدية. الوزارة: وزارة التجارة. الوزير: وزير التجارة. المخالفة: مخالفات البيع المحددة بجدول المخالفات والجزاءات البلدية. المخالف: من يرتكب مخالفة سواءً كان ذا شخصية طبيعية أو اعتبارية. الفاتورة: وثيقة صادرة من البائع للمشتري برقم محدد تبين المنتجات المباعة وكمياتها والثمن واسم البائع وعنوانه واسم المحل وتاريخ البيع. المادة الثانية:...

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

لا توجد مواد ذات صلة.

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر٢٥‏/٠٢‏/٢٠٢٢