الدليل الاسترشادي لاقتراح سن أحكام المخالفة الإدارية وجزائها
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
صادر عن Um Al-Qura Official Gazette (uqn.gov.sa)
1- يهدف هذا الدليل إلى وضع قواعد ومعايير تسترشد بها الجهات الحكومية عند اقتراح سن أحكام المخالفة الإدارية وجزائها، وذلك من دون إخلال الضوابط المطلوب مراعاتها عند إعداد ودراسة مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها (المحدثة)، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (713) وتاريخ 30 /11/ 1438هـ، المعدلة بقرار مجلس الوزراء رقم (476) وتاريخ 1441/7/15هـ. 2- يقصد –لأغراض هذا الدليل– بالجهات الحكومية: الوزارات، والهيئات، والمراكز، والمؤسسات، والصناديق، والبرامج، وغيرها من الأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة المستقلة. المادة الثانية: تراعي الجهة الحكومية قبل اقتراح سن أحكام المخالفة الإدارية وجزائها الآتي: 1- دراسة مدى الحاجة إلى اعتبار القيام بفعل أو...
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد