الضوابط المنظمة للرسوم الدراسية في المدارس الأهلية 1444هـ - 2023م
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
صادر عن Um Al-Qura Official Gazette (uqn.gov.sa)
يقصد بالعبارات الآتية أينما وردت في هذه الضوابط المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: الضوابط ضوابط الرسوم الدراسية في المدارس الأهلية. الوزارة وزارة التعليم. الوزير وزير التعليم. المدرسة كل منشأة تعليمية غير حكومية مرخصة من الوزارة، وتقدم المنهج التعليمي الوطني أو العالمي في مراحل التعليم العام. الرسوم الدراسية الرسوم التي يدفعها أولياء الأمور مقابل العملية التعليمية التي تقدمها المدرسة الأهلية ولا تشمل رسوم الزي المدرسي والنقل. الطالب كل من يتلقى التعليم في أي مرحلة من مراحل التعليم العام ورياض الأطفال في مدرسة أهلية ذكراً كان أم أنثى. ولي الأمر المكلف شرعاً بولاية الطالب....
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد