القانوني

الفقرة (أ) المعدلة من المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision

صادر عن Um Al-Qura Official Gazette (uqn.gov.sa)

أ. يستثنى من نطاق تطبيق الضريبة -كليًا أو جزئيًا- كلاً مما يأتي: التصرف في العقار في حالات قسمة التركة أو توزيعها. التصرف بدون مقابل في العقار لوقف ذري "أهلي"، أو خيري، أو جمعية خيرية مرخصة، وذلك عند إثبات الوقف ابتداء ولا يشمل ذلك التصرفات التي تتم لأغراض الإدارة. التصرف في العقار لجهة حكومية أو للأشخاص الاعتبارية العامة أو الجهات والمشروعات ذات النفع العام، ويقصد بالنفع العام لأغراض هذه الفقرة الجهات والمؤسسات التي تحمل هذه الصفة بموجب نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية. التصرف في العقار من جهة حكومية بصفتها سلطة عامة خارج إطار النشاط الاقتصادي أو الاستثماري أو التجاري....

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

لا توجد مواد ذات صلة.

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر٢٢‏/٠١‏/٢٠٢١