القانوني

القواعد العامة لشهادة زمالة الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision

صادر عن Um Al-Qura Official Gazette (uqn.gov.sa)

1- يكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذه القواعد، المعاني المبيّنة أمام كل منها في المادة الأولى من نظام المقيّمين المعتمدين، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 9 /7/ 1433هـ وتعديلاته، والمعاني المبينة أمام كل منها في المادة الأولى من اللائحة التنفيذية للنظام. 2- يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه القواعد- المعاني المُوضَّحة أمام كلٍّ منها؛ ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك: القواعد: القواعد العامة لشهادة زمالة الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين. السياسة: سياسة القواعد. الإدارة المختصة: الإدارة التي يصدر بتحديدها قرار من الرئيس التنفيذي. المستويات: المستويات المطلوبة للحصول على شهادة الزمالة وذلك لكل فرع من فروع...

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

لا توجد مواد ذات صلة.

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر٠٩‏/٠٩‏/٢٠٢٣