القواعد العامة لشهادة زمالة الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
صادر عن Um Al-Qura Official Gazette (uqn.gov.sa)
1- يكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذه القواعد، المعاني المبيّنة أمام كل منها في المادة الأولى من نظام المقيّمين المعتمدين، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 9 /7/ 1433هـ وتعديلاته، والمعاني المبينة أمام كل منها في المادة الأولى من اللائحة التنفيذية للنظام. 2- يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه القواعد- المعاني المُوضَّحة أمام كلٍّ منها؛ ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك: القواعد: القواعد العامة لشهادة زمالة الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين. السياسة: سياسة القواعد. الإدارة المختصة: الإدارة التي يصدر بتحديدها قرار من الرئيس التنفيذي. المستويات: المستويات المطلوبة للحصول على شهادة الزمالة وذلك لكل فرع من فروع...
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد