القانوني

القواعد المنظمة لبرنامج الكفاءات والمتعاقدين

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision

صادر عن Um Al-Qura Official Gazette (uqn.gov.sa)

ينشأ بند خاص باسم (برنامج الكفاءات والمتعاقدين)، ويقتصر على الجهات الحكومية المشمولة بقواعد التعاقد على (برنامج الكفاءات المتميزة) الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (119) وتاريخ 21 /2/ 1440هـ، وتعديلاته، وبرنامج (تشغيل مكتب تحقيق الرؤية)، الصادر للجهات الحكومية بالأوامر السامية: رقم (43588) وتاريخ 9/9/ 1437هـ، ورقم (54310) وتاريخ 24 /9/ 1440هـ، ورقم (24535) وتاريخ 15 /4/ 1441هـ، ورقم (42282) وتاريخ 9 /7/ 1441هـ، أو المشمولة بأي منهما. المادة الثانية: 1- تقوم الجهات المشار إليها في المادة (الأولى) من هذه القواعد بالتنسيق مع وزارة المالية للقيام بالآتي: أ- إلغاء جميع البرامج وبنود التشغيل والحسابات التي لديها المستخدمة لأغراض التوظيف...

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

لا توجد مواد ذات صلة.

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر٢٦‏/٠٨‏/٢٠٢٢