القواعد المنظمة لبرنامج الكفاءات والمتعاقدين
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
صادر عن Um Al-Qura Official Gazette (uqn.gov.sa)
ينشأ بند خاص باسم (برنامج الكفاءات والمتعاقدين)، ويقتصر على الجهات الحكومية المشمولة بقواعد التعاقد على (برنامج الكفاءات المتميزة) الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (119) وتاريخ 21 /2/ 1440هـ، وتعديلاته، وبرنامج (تشغيل مكتب تحقيق الرؤية)، الصادر للجهات الحكومية بالأوامر السامية: رقم (43588) وتاريخ 9/9/ 1437هـ، ورقم (54310) وتاريخ 24 /9/ 1440هـ، ورقم (24535) وتاريخ 15 /4/ 1441هـ، ورقم (42282) وتاريخ 9 /7/ 1441هـ، أو المشمولة بأي منهما. المادة الثانية: 1- تقوم الجهات المشار إليها في المادة (الأولى) من هذه القواعد بالتنسيق مع وزارة المالية للقيام بالآتي: أ- إلغاء جميع البرامج وبنود التشغيل والحسابات التي لديها المستخدمة لأغراض التوظيف...
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد