القواعد المنظمة لخدمات المحاسبة
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
صادر عن Um Al-Qura Official Gazette (uqn.gov.sa)
يكون للكلمات والعبارات -أينما وردت في القواعد- المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: القواعد: القواعد المنظمة لخدمات المحاسبة. الوزارة: وزارة التجارة. الوزير: وزير التجارة. الهيئة: الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين. المهنة: مهنة تقديم خدمات المحاسبة. الترخيص: وثيقة تصدر من الوزارة، تتيح لمن صدرت له مزاولة المهنة، وفقاً للشروط والضوابط المحددة بالقواعد. المرخص له: شخص ذو صفة طبيعية مرخص له بمزاولة المهنة. السجل: قاعدة بيانات المرخص له وكل ما يطرأ عليها من تعديلات أو تغييرات. المادة الثانية: ينشأ السجل في الهيئة ويحتوي على البيانات الآتية: 1- اسم المرخص له ورقم هويته، وتاريخ الترخيص له...
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد