القانوني

القواعد المنظمة لخدمات المحاسبة

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision

صادر عن Um Al-Qura Official Gazette (uqn.gov.sa)

يكون للكلمات والعبارات -أينما وردت في القواعد- المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: القواعد: القواعد المنظمة لخدمات المحاسبة. الوزارة: وزارة التجارة. الوزير: وزير التجارة. الهيئة: الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين. المهنة: مهنة تقديم خدمات المحاسبة. الترخيص: وثيقة تصدر من الوزارة، تتيح لمن صدرت له مزاولة المهنة، وفقاً للشروط والضوابط المحددة بالقواعد. المرخص له: شخص ذو صفة طبيعية مرخص له بمزاولة المهنة. السجل: قاعدة بيانات المرخص له وكل ما يطرأ عليها من تعديلات أو تغييرات. المادة الثانية: ينشأ السجل في الهيئة ويحتوي على البيانات الآتية: 1- اسم المرخص له ورقم هويته، وتاريخ الترخيص له...

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

لا توجد مواد ذات صلة.

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر٢٠‏/٠٥‏/٢٠٢٢