القواعد المنظمة لخدمات محاسبة الزكاة والضريبة
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
صادر عن Um Al-Qura Official Gazette (uqn.gov.sa)
يكون للكلمات والعبارات -أينما وردت في القواعد- المعاني المبيّنة أمام كل منها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك: القواعد: القواعد المنظمة لخدمات محاسبة الزكاة والضريبة. الوزارة: وزارة التجارة. الوزير: وزير التجارة. الهيئة: الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين. المهنة: مهنة تقديم (خدمات محاسبة الزكاة والضريبة) أو (خدمات ضريبة القيمة المضافة). الضريبة: جميع أنواع الضرائب في المملكة العربية السعودية. الترخيص: وثيقة تصدر من الوزارة، تتيح لمن صدرت له مزاولة المهنة، وفقاً للشروط والضوابط المحددة بالقواعد. المرخص له: شخص ذو صفة طبيعية مرخص له بمزاولة المهنة. السجل: قاعدة بيانات المرخص لهم وكل ما يطرأ عليها من تعديلات أو تغييرات. المادة الثانية:...
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد