القانوني

القواعد المنظمة للتعاقد مع السعوديين في الخارج وسلم الأجور

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision

صادر عن Um Al-Qura Official Gazette (uqn.gov.sa)

تطبق هذه القواعد على الجهات الحكومية -المذكورة في المادة (السادسة)- عند التعاقد مع السعوديين للعمل في بعثات أو ملحقيات أو مكاتب فنية في الخارج. المادة الثانية: مع مراعاة الأنظمة ذات الصلة، يشترط فيمن يتم التعاقد معه وفقاً لهذه القواعد: 1- أن يكون سعودي الجنسية. 2- ألا يقل عمره عن (18) عاماً هجرياً. 3- أن يكون لديه المؤهلات والخبرات المناسبة للوظيفة. ويتم التحقق من المؤهلات والخبرات بالطرق النظامية. 4- أن يكون لائقاً صحياً. وتحدد الجهة الحكومية الفحوصات الطبية اللازمة للتحقق من اللياقة الصحية بحسب متطلبات الوظيفة. 5- أن يجرى عليه المسح الأمني بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية قبل...

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

لا توجد مواد ذات صلة.

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر٠٨‏/٠٥‏/٢٠٢٦