القواعد المنظمة للتعاقد مع السعوديين في الخارج وسلم الأجور
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
صادر عن Um Al-Qura Official Gazette (uqn.gov.sa)
تطبق هذه القواعد على الجهات الحكومية -المذكورة في المادة (السادسة)- عند التعاقد مع السعوديين للعمل في بعثات أو ملحقيات أو مكاتب فنية في الخارج. المادة الثانية: مع مراعاة الأنظمة ذات الصلة، يشترط فيمن يتم التعاقد معه وفقاً لهذه القواعد: 1- أن يكون سعودي الجنسية. 2- ألا يقل عمره عن (18) عاماً هجرياً. 3- أن يكون لديه المؤهلات والخبرات المناسبة للوظيفة. ويتم التحقق من المؤهلات والخبرات بالطرق النظامية. 4- أن يكون لائقاً صحياً. وتحدد الجهة الحكومية الفحوصات الطبية اللازمة للتحقق من اللياقة الصحية بحسب متطلبات الوظيفة. 5- أن يجرى عليه المسح الأمني بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية قبل...
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد