القواعد المنظمة للصناديق الأهلية
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
صادر عن Um Al-Qura Official Gazette (uqn.gov.sa)
التعريفات يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية –أينما وردت في هذه القواعد– المعاني المبيّنة أمام كل منها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك: 1- المركز: المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي. 2- المجلس: مجلس إدارة المركز. 3- النظام: نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية. 4- اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. 5- القواعد: القواعد التنظيمية للصناديق الأهلية. 6- قواعد الحوكمة: قواعد حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادرة عن المجلس. 7- الصندوق: الصندوق الأهلي الذي يُنشأ لمدة محددة أو غير محددة؛ لتحقيق غرض تكافلي أو تعاوني أو اجتماعي بين الأعضاء المشتركين ف ي الصندوق. 8- اللائحة الأساسية: اللائحة الأساسية للصندوق. 9- العضو المشترك: هو كل...
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد