القانوني

القواعد المنظمة لمهنة الاستشارات المالية (لغير الأوراق المالية)

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision

صادر عن Um Al-Qura Official Gazette (uqn.gov.sa)

يكون للكلمات والعبارات -أينما وردت في القواعد- المعاني المبينة أمام كلٍّ منها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك: القواعد: القواعد المنظمة لمهنة الاستشارات المالية لغير الأوراق المالية. الوزير: وزير من أعضاء مجلس الوزراء يسمى بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. الهيئة: الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. المهنة: مهنة الاستشارات المالية لغير الأوراق المالية. الترخيص: وثيقة تصدر من الهيئة، تتيح لمن صدرت له مزاولة المهنة، وفقاً للشروط والضوابط المحددة بالقواعد. المرخص له: شخص ذو صفة طبيعية مرخص له بمزاولة المهنة. السجل: قاعدة بيانات المرخص لهم وكل ما يطرأ...

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

لا توجد مواد ذات صلة.

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر٣٠‏/٠١‏/٢٠٢٦