القواعد المنظمة لمهنة الاستشارات المالية (لغير الأوراق المالية)
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
صادر عن Um Al-Qura Official Gazette (uqn.gov.sa)
يكون للكلمات والعبارات -أينما وردت في القواعد- المعاني المبينة أمام كلٍّ منها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك: القواعد: القواعد المنظمة لمهنة الاستشارات المالية لغير الأوراق المالية. الوزير: وزير من أعضاء مجلس الوزراء يسمى بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. الهيئة: الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. المهنة: مهنة الاستشارات المالية لغير الأوراق المالية. الترخيص: وثيقة تصدر من الهيئة، تتيح لمن صدرت له مزاولة المهنة، وفقاً للشروط والضوابط المحددة بالقواعد. المرخص له: شخص ذو صفة طبيعية مرخص له بمزاولة المهنة. السجل: قاعدة بيانات المرخص لهم وكل ما يطرأ...
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد