القانوني

اللائحة التنظيمية لدور الأحداث

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision

صادر عن Um Al-Qura Official Gazette (uqn.gov.sa)

لغرض تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها: 1- الوزارة: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. 2- الوزير: وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. 3- الحدث: كل ذكر أو أنثى أتم (الثانية عشرة) ولم يتم (الثامنة عشرة) من عمره. 4- المحكمة: المحكمة -أو الدائرة- المختصة بالنظر في قضايا الأحداث. 5- الدار: جهة تابعة للوزارة أو مرخصة منها تخصص فيها أماكن مستقلة لإيداع الأحداث من الذكور، وأخرى خاصة بالإناث، وأماكن توقیف مستقلة للأحداث الموقوفين من الذكور، وأخرى خاصة بالإناث الموقوفات. 6- مدير الدار: من يكلف بإدارة الدار أو من ينوب عنه. 7- الجهة المختصة:...

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

لا توجد مواد ذات صلة.

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر٢٣‏/٠٤‏/٢٠٢١