اللائحة التنظيمية للتسويق والإعلانات العقارية
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
صادر عن Um Al-Qura Official Gazette (uqn.gov.sa)
1- يكون للألفاظ والمصطلحات الواردة في هذه اللائحة المعاني المبيَّنة أمام كل منها في المادة (الأولى) من نظام الوساطة العقارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/130) في 30/11/1443هـ، ولائحته التنفيذية، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك. 2- يقصد بالألفاظ والمصطلحات التالية -أينما وردت- في هذه اللائحة المعاني المبيَّنة أمامها: الإعلان العقاري: أي محتوى منشور لترويج منتج عقاري في أي وسيلة مرئية أو مقروءة أو مسموعة. المرخص له: شخص طبيعي أو اعتباري مرخص له من الهيئة بتقديم خدمة التسويق والإعلانات العقارية. المعلن: كل شخص طبيعي أو اعتباري يطلب نشر الإعلان العقاري. المنصات العقارية الإلكترونية: التطبيقات أو المواقع الإلكترونية المرخصة...
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد