القانوني

اللائحة التنظيمية للتسويق والإعلانات العقارية

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision

صادر عن Um Al-Qura Official Gazette (uqn.gov.sa)

1‏- يكون للألفاظ والمصطلحات الواردة في هذه اللائحة المعاني المبيَّنة أمام كل منها في المادة (الأولى) من نظام الوساطة العقارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/130) في 30/‏11‏/1443هـ، ولائحته التنفيذية، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك. 2‏- يقصد بالألفاظ والمصطلحات التالية ‏-أينما وردت‏- في هذه اللائحة المعاني المبيَّنة أمامها: الإعلان العقاري: أي محتوى منشور لترويج منتج عقاري في أي وسيلة مرئية أو مقروءة أو مسموعة. المرخص له: شخص طبيعي أو اعتباري مرخص له من الهيئة بتقديم خدمة التسويق والإعلانات العقارية. المعلن: كل شخص طبيعي أو اعتباري يطلب نشر الإعلان العقاري. المنصات العقارية الإلكترونية: التطبيقات أو المواقع الإلكترونية المرخصة...

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

لا توجد مواد ذات صلة.

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر٠١‏/٠٥‏/٢٠٢٦