اللائحة التنظيمية للتصرف بالخيل المملوكة لمركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
صادر عن Um Al-Qura Official Gazette (uqn.gov.sa)
التعاريف لأغراض تطبيق هذه اللائحة، يقصد بالكلمات والعبارات التالية –أينما وردت– المعاني الموضحة أمام كل منها: اللائحة: اللائحة التنظيمية للتصرف بالخيل المملوكة لمركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة. المركز: مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة. المجلس: مجلس إدارة المركز. المدير العام: مدير عام المركز. الخيل: الخيل العربية الأصيلة المملوكة للمركز والمسجلة رسمياً في سجلاته المعتمدة والموثقة في المنظمة العالمية للجواد العربي (WAHO). المصلحة العامة: هي المنفعة الشاملة التي تتحقق من أي قرار أو تصرف يتخذه المركز بشأن الخيل المملوكة له، يسهم في حماية المال العام، ويصون سلالات الخيل العربية الأصيلة. اللجنة المختصة: لجنة مشكّلة بقرار من المجلس...
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد