القانوني

اللائحة التنظيمية للتصرف بالخيل المملوكة لمركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision

صادر عن Um Al-Qura Official Gazette (uqn.gov.sa)

التعاريف لأغراض تطبيق هذه اللائحة، يقصد بالكلمات والعبارات التالية –أينما وردت– المعاني الموضحة أمام كل منها: اللائحة: اللائحة التنظيمية للتصرف بالخيل المملوكة لمركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة. المركز: مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة. المجلس: مجلس إدارة المركز. المدير العام: مدير عام المركز. الخيل: الخيل العربية الأصيلة المملوكة للمركز والمسجلة رسمياً في سجلاته المعتمدة والموثقة في المنظمة العالمية للجواد العربي (WAHO). المصلحة العامة: هي المنفعة الشاملة التي تتحقق من أي قرار أو تصرف يتخذه المركز بشأن الخيل المملوكة له، يسهم في حماية المال العام، ويصون سلالات الخيل العربية الأصيلة. اللجنة المختصة: لجنة مشكّلة بقرار من المجلس...

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

لا توجد مواد ذات صلة.

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر٠٢‏/٠١‏/٢٠٢٦