القانوني

اللائحة التنظيمية للجان إصلاح ذات البين في إمارات المناطق

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision

صادر عن Um Al-Qura Official Gazette (uqn.gov.sa)

تُشكَّل في كل منطقة بقرار من أمير المنطقة لجنة لإصلاح ذات البين في القضايا المحكوم فيها بالقتل قصاصاً، ترتبط بأمير المنطقة، ويشار إليها فيما بعد بـ(اللجنة). المادة الثانية: تتولى اللجنة السعي في الإصلاح بين أطراف القضية، بما يحقق التسامح وإنهاء الخلافات وتصفية النفوس. المادة الثالثة: يكون تشكيل اللجنة برئاسة وكيل إمارة المنطقة، وعضوية كل من: 1- وكيل الإمارة المساعد لشؤون الحقوق - نائباً. 2- أمين اللجنة. 3- أربعة على الأقل من ذوي الخبرة والأمانة، وتكون عضويتهم لمدة (أربع) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. المادة الرابعة: 1- تعقد اجتماعات اللجنة في مقر إمارة المنطقة، ويجوز عند الاقتضاء عقدها...

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

لا توجد مواد ذات صلة.

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٦‏/٠٩‏/٢٠٢٢