القانوني

اللائحة التنظيمية للخيل العربية الأصيلة

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision

صادر عن Um Al-Qura Official Gazette (uqn.gov.sa)

لأغراض تطبيق هذه اللائحة، يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني الموضحة أمام كل منها: التنظيم: تنظيم مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة. اللائحة: اللائحة التنظيمية للخيل العربية الأصيلة. المركز: مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة. الوزير: وزير البيئة والمياه والزراعة. الخيل العربية الأصيلة: السلالات المنحدرة من الخيل العربية، بما فيها الخيل السعودية الأصل والمنشأ (خيل المؤسس)، المسجلة في سجلات المركز، والموثقة في المنظمة العالمية للجواد العربي (WAHO). التسجيل: تقييد جميع المعلومات المتصلة بالخيل العربية الأصيلة. المربط: مكان مجهز لإيواء الخيل العربية الأصيلة ورعايتها. رياضة الفروسية: مسابقات العروض والجمال وغيرها، الخاصة بالخيل العربية الأصيلة. المادة الثانية: يصدر الوزير الضوابط...

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

لا توجد مواد ذات صلة.

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٩‏/٠٢‏/٢٠٢١