اللائحة التنظيمية للخيل العربية الأصيلة
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
صادر عن Um Al-Qura Official Gazette (uqn.gov.sa)
لأغراض تطبيق هذه اللائحة، يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني الموضحة أمام كل منها: التنظيم: تنظيم مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة. اللائحة: اللائحة التنظيمية للخيل العربية الأصيلة. المركز: مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة. الوزير: وزير البيئة والمياه والزراعة. الخيل العربية الأصيلة: السلالات المنحدرة من الخيل العربية، بما فيها الخيل السعودية الأصل والمنشأ (خيل المؤسس)، المسجلة في سجلات المركز، والموثقة في المنظمة العالمية للجواد العربي (WAHO). التسجيل: تقييد جميع المعلومات المتصلة بالخيل العربية الأصيلة. المربط: مكان مجهز لإيواء الخيل العربية الأصيلة ورعايتها. رياضة الفروسية: مسابقات العروض والجمال وغيرها، الخاصة بالخيل العربية الأصيلة. المادة الثانية: يصدر الوزير الضوابط...
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد