القانوني

اللائحة التنفيذية لإدارة السلامة وتشغيل السفن

المادة 1
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision

صادر عن Um Al-Qura Official Gazette (uqn.gov.sa)

تعريفات: يقصد بالمصطلحات التالية أينما وردت في هذه اللائحة المعاني الموضحة أمامها: المملكة: المملكة العربية السعودية. السلطة البحرية: الهيئة العامة للنقل ممثلة في قطاع النقل البحري أو أحد فروعها أو   ممثليها أو من تفوضه للقيام بأي عمل نيابة عنها. الاتفاقية: الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974م وتعديلاتها (SOLAS). اللائحة: اللائحة التنفيذية لإدارة السلامة وتشغيل السفن. السفينة: كل منشأة عائمة ترفع العلم السعودي ومعدة للعمل في الملاحة البحرية على وجه الاعتياد، ولو لم تهدف إلى الربح، وتعد ملحقات السفينة اللازمة لاستغلالها جزءاً منها. المدونة: المدونة الدولية للإدارة لأجل التشغيل الآمن للسفن ومنع التلوث (ISM) والتي اعتمدتها...

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

لا توجد مواد ذات صلة.

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر٠٨‏/٠٤‏/٢٠٢٢