القانوني

اللائحة التنفيذية لرسوم العقارات الشاغرة

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision

صادر عن Um Al-Qura Official Gazette (uqn.gov.sa)

يُقصد ‏-لأغراض تطبيق هذه اللائحة‏- بالألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في هذه اللائحة المعاني المبيَّنة أمام كلٍّ منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك. الوزير: وزير البلديات والإسكان. الوزارة: وزارة البلديات والإسكان. النظام: نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة. اللائحة: اللائحة التنفيذية لرسوم العقارات الشاغرة. العقارات الشاغرة: المباني الواقعة داخل النطاق العمراني غير المستغلة لفترة طويلة دون مسوغ مقبول، والتي يؤثر عدم استخدامها أو استغلالها في توفير معروض كافٍ في السوق العقارية، وذلك وفقاً لأحكام النظام واللائحة. الإشغال: انتفاء جميع معايير الشغور عن المبنى الخاضع للرسم. شهادة الإشغال: إذن بإشغال المبنى تصدره الجهة المختصة بعد التأكد من...

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

لا توجد مواد ذات صلة.

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٥‏/٠٥‏/٢٠٢٦