القانوني

اللائحة التنفيذية لصندوق الآثار والمتاحف والتراث العمراني

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision

صادر عن Um Al-Qura Official Gazette (uqn.gov.sa)

تكون للكلمات والعبارات التالية أينما وردت في هذه اللائحة المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يقتض السياق معنى آخر. الوزارة: وزارة الثقافة. الوزير: وزير الثقافة. الهيئة المختصة: هيئة التراث أو هيئة المتاحف. رئيس المجلس: رئيس مجلس إدارة الهيئة المختصة. المجلس: مجلس إدارة الهيئة المختصة. الرئيس: الرئيس التنفيذي للهيئة المختصة. النظام: نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني. الصندوق: صندوق الآثار والمتاحف والتراث العمراني. المادة الثانية: يهدف الصندوق إلى المساهمة في تأمين الموارد المالية اللازمة لتحقيق الأغراض التالية: 1- حماية الآثار والتراث العمراني، والمحافظة عليها، وصيانتها، وعرضها، وتوظيفها بصفة دائمة. 2- إنشاء متاحف جديدة. 3- دعم المتاحف. 4- دعم...

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

لا توجد مواد ذات صلة.

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر٢٥‏/٠٢‏/٢٠٢٢