القانوني

اللائحة التنفيذية للتصاريح البيئية لإنشاء وتشغيل الأنشطة

المادة 1
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision

صادر عن Um Al-Qura Official Gazette (uqn.gov.sa)

التعريفات يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذ اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام البيئة. اللوائح: اللوائح التنفيذية لهذا النظام. اللائحة: اللائحة التنفيذية للتصاريح البيئية لإنشاء وتشغيل الأنشطة. الوزارة: وزارة البيئة والمياه والزراعة. الوزير: وزير البيئة والمياه والزراعة. المركز: المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي. الجهة المختصة: الـــــــوزارة أو أي من الــــمراكز الوطنيـــة لقطـــاع البيئــــة كــــل بحســــب اختصاصه. رئيس المركز: الرئيس التنفيذي للمركز. المفتشون: موظفون يصدر بتحديدهم قرار من الوزير أو رئيس مجلس إدارة المركز للتفتيش والرقابة البيئية وضبط مخالفات أحكام النظام واللوائح والتحقيق فيها وإثباتها. الشخص: أي...

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

لا توجد مواد ذات صلة.

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر٢٥‏/٠٦‏/٢٠٢١