اللائحة التنفيذية للتصاريح البيئية لإنشاء وتشغيل الأنشطة
المادة 1الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
صادر عن Um Al-Qura Official Gazette (uqn.gov.sa)
التعريفات يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذ اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام البيئة. اللوائح: اللوائح التنفيذية لهذا النظام. اللائحة: اللائحة التنفيذية للتصاريح البيئية لإنشاء وتشغيل الأنشطة. الوزارة: وزارة البيئة والمياه والزراعة. الوزير: وزير البيئة والمياه والزراعة. المركز: المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي. الجهة المختصة: الـــــــوزارة أو أي من الــــمراكز الوطنيـــة لقطـــاع البيئــــة كــــل بحســــب اختصاصه. رئيس المركز: الرئيس التنفيذي للمركز. المفتشون: موظفون يصدر بتحديدهم قرار من الوزير أو رئيس مجلس إدارة المركز للتفتيش والرقابة البيئية وضبط مخالفات أحكام النظام واللوائح والتحقيق فيها وإثباتها. الشخص: أي...
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد