اللائحة التنفيذية لنظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
صادر عن Um Al-Qura Official Gazette (uqn.gov.sa)
1- تكون للعبارات الواردة في هذه اللائحة، المعاني المبيّنة أمام كل منها في المادة الأولى من النظام. 2- يقصد بالعبارات التالية -أينما وردت في اللائحة- المعاني المبيّنة أمام كل منها: أ- المديرية: مديرية الأمن العام. ب- المنصة الإلكترونية: هي المنصة المخصصة من قبل المديرية لتلقي البلاغات وطلبات نقل التسجيلات. ج- الصالونات النسائية: هي الأماكن المخصصة لتصفيف الشعر وأنواع التجميل الأخرى. د- الأندية النسائية: هي الأندية النسائية المخصصة لممارسة النشاط الرياضي. المادة الثانية: 1- يلزم الخاضعون لأحكام النظام بتركيب كاميرات المراقبة الأمنية لتغطي الأماكن الآتية: أ- مداخل المنشأة في مدى رؤية التعرّف على الهوية. ب- المخازن والمستودعات. ج-...
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد