اللائحة التنفيذية لنظام التبرع بالأعضاء البشرية
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
صادر عن Um Al-Qura Official Gazette (uqn.gov.sa)
يكون للألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام التبرع بالأعضاء البشرية. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. المجلس: المجلس الصحي السعودي. الرئيس: رئيس المجلس. المركز: المركز السعودي لزراعة الأعضاء. المدير العام: مدير عام المركز. العضو البشري: فيما عدا الدم في تطبيق أحكام النظام، هو كل جزء من أجزاء جسم الإنسان الحي أو المتوفى أو أنسجته أو أي من مكوناته، التي يمكن الانتفاع منها بنقلها إلى جسم إنسان آخر. الشخص: كل إنسان مكتمل الأهلية تجاوز ثمانية عشر عاماً. المتبرِّع: كل من أذن وهو على قيد الحياة...
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد