اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
صادر عن Um Al-Qura Official Gazette (uqn.gov.sa)
يكون للألفاظ والمصطلحات الواردة في هذه اللائحة المعاني المبينة في المادة (الأولى) من نظام التكاليف القضائية. الفصل الأول: تقدير التكاليف القضائية المادة الثانية: 1- مع مراعاة ما تقضي به المادة (الثالثة) من النظام؛ تُقدّر التكاليف القضـائية للدعوى المحددة القيمة؛ على أساس نسبة من قيمة المطالبة فيها، وذلك على النحو الآتي: أ- نسبة (5%) إذا كانت قيمة المطالبة أقل من مائة ألف ريال. ب- نسبة (4%) إذا كانت قيمة المطالبة مائة ألف ريال فأكثر، وتقل عن خمسمائة ألف ريال. ج- نسبة (3%) إذا كانت قيمة المطالبة خمسمائة ألف ريال فأكثر، وتقل عن مليون ريال. د- نسبة (2%) إذا...
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد