القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام تصنيف المقاولين

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision

صادر عن Um Al-Qura Official Gazette (uqn.gov.sa)

تكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني المحددة لها في النظام ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: المملكة: المملكة العربية السعودية. الوكالة: وكالة الوزارة لتنظيم خدمات مشغلي المدن. القرارات: القرارات التي يصدرها وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، تنفيذاً لهذه اللائحة. المادة الثانية: مع مراعاة ما ورد بالمادة (الثانية) من النظام، يتم البت في جميع الطلبات بعد استكمال جميع متطلبات التصنيف من قبل المقاول خلال المدد التالية: 1- طلبات التصنيف (التصنيف، إعادة التصنيف، الرفع أو الإضافة أو الحذف، التعديل) بمدة لا تزيد على (60) يوم عمل. 2- طلبات (تمديد صلاحية شهادة التصنيف) بمدة لا تزيد على (10)...

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

لا توجد مواد ذات صلة.

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر٢٦‏/١١‏/٢٠٢١