اللائحة التنفيذية لنظام تصنيف المقاولين
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
صادر عن Um Al-Qura Official Gazette (uqn.gov.sa)
تكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني المحددة لها في النظام ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: المملكة: المملكة العربية السعودية. الوكالة: وكالة الوزارة لتنظيم خدمات مشغلي المدن. القرارات: القرارات التي يصدرها وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، تنفيذاً لهذه اللائحة. المادة الثانية: مع مراعاة ما ورد بالمادة (الثانية) من النظام، يتم البت في جميع الطلبات بعد استكمال جميع متطلبات التصنيف من قبل المقاول خلال المدد التالية: 1- طلبات التصنيف (التصنيف، إعادة التصنيف، الرفع أو الإضافة أو الحذف، التعديل) بمدة لا تزيد على (60) يوم عمل. 2- طلبات (تمديد صلاحية شهادة التصنيف) بمدة لا تزيد على (10)...
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد