اللائحة التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين للعقار
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
صادر عن Um Al-Qura Official Gazette (uqn.gov.sa)
يُقصد بالمصطلحات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها: النظام: نظام تملك غير السعوديين للعقار. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. الهيئة: الهيئة العامة للعقار. الهوية الرقمية: أي بيانات بصيغة رقمية مصدرة ومعتمدة من وزارة الداخلية، وتحدد هوية الشخص في التعامل الرقمي لتملك غير السعوديين غير المقيمين للعقار في المملكة. المادة الثانية: يجب على غير السعودي ذي الصفة الطبيعية غير المقيم في المملكة قبل تملك العقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى عليه، أن: 1- يحصل على الهوية الرقمية. 2- يفتح حساب بنكي داخل المملكة باسمه. 3- يصدر رقم اتصال سعودي باسمه المرتبط بالهوية الرقمية....
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد