القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام جمع التبرعات

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision

صادر عن Um Al-Qura Official Gazette (uqn.gov.sa)

1‏- يكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني الموضحة أمام كل منها في المادة ( الأولى ) من نظام جمع التبرعات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 43 ) وتاريخ 1446 / 2 / 8هـ . 2‏- لتطبيق هذه اللائحة، يقصد بالحسابات البنكية المعتمدة، الحسابات البنكية التي تفتح في البنوك المرخصة في المملكة وفقاً لتعليمات البنك المركزي السعودي؛ وذلك لغرض جمع التبرعات . المادة الثانية : 1‏- يكون جمع التبرعات من الجهات المرخَّص لها من خلال الحوالات المالية ‏- وفقاً لما ورد في الفقرة ( 2 ) من المادة ( الثالثة ) من النظام...

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

لا توجد مواد ذات صلة.

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٥‏/٠٥‏/٢٠٢٦