اللائحة التنفيذية لنظام جمع التبرعات
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
صادر عن Um Al-Qura Official Gazette (uqn.gov.sa)
1- يكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني الموضحة أمام كل منها في المادة ( الأولى ) من نظام جمع التبرعات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 43 ) وتاريخ 1446 / 2 / 8هـ . 2- لتطبيق هذه اللائحة، يقصد بالحسابات البنكية المعتمدة، الحسابات البنكية التي تفتح في البنوك المرخصة في المملكة وفقاً لتعليمات البنك المركزي السعودي؛ وذلك لغرض جمع التبرعات . المادة الثانية : 1- يكون جمع التبرعات من الجهات المرخَّص لها من خلال الحوالات المالية - وفقاً لما ورد في الفقرة ( 2 ) من المادة ( الثالثة ) من النظام...
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد