اللائحة التنفيذية لنظام حماية المؤشرات الجغرافية
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
صادر عن Um Al-Qura Official Gazette (uqn.gov.sa)
يكون للألفاظ والمصطلحات الواردة في هذه اللائحة المعاني المبيَّنة في (المادة الأولى) من نظام حماية المؤشرات الجغرافية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/102) وتاريخ 26/5/1447ه. المادة الثانية: للفئات الآتية الحق في تقديم طلب تسجيل المؤشرات الجغرافية: 1- الأشخاص ذوو الصفة الاعتبارية الذين يمثلون منتجي المنتجات المرتبطة بمنطقة المؤشر الجغرافي. 2- الجهات المختصة وطنيًّا أو دوليًّا التي تطلب الاعتراف بالمؤشرات الجغرافية الواقعة ضمن نطاق اختصاصها. المادة الثالثة: 1- يقيد في السجل جميع طلبات تسجيل المؤشرات الجغرافية، والمؤشرات الجغرافية المسجلة -بموجب النظام- الوطنية والأجنبية، وأسماء مقدمي الطلبات وعناوينهم، وأوصاف تلك المؤشرات الجغرافية وعناصرها والمنتجات المرتبطة بها وأدلة الاستعمال الخاصة بها،...
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد