اللائحة التنفيذية لنظام مهنة المحاسبة والمراجعة
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
صادر عن Um Al-Qura Official Gazette (uqn.gov.sa)
1- يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني المبينة أمام كل منها في المادة (الأولى) من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/59) وتاريخ 27 /07 /1442هـ. 2- يقصد بكلمة «السجل» أينما وردت في هذه اللائحة: قاعدة بيانات المحاسبين القانونيين وكل ما يطرأ عليها من تعديلات أو تغييرات. المادة الثانية: ينشأ السجل في الهيئة ويحتوي على البيانات الآتية: 1- اسم المحاسب القانوني ورقم هويته، وتاريخ الترخيص له في مزاولة المهنة ورقمه وتاريخ انتهائه، وبيانات التراخيص السابق إصدارها له. 2- اسم المكتب أو الشركة التي يزاول المحاسب القانوني المهنة من خلاله. 3- أسماء الشركاء في...
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد