المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لنظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
صادر عن Um Al-Qura Official Gazette (uqn.gov.sa)
أـ تلتزم الجهات التي تحددها اللائحة بوضع الحراسة الأمنية المدنية الخاصة على منشآتها وفق أحكام نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة ولائحته التنفيذية، ولا يجوز لأيِّ جهة تأمين حراسة أمنية مدنية خاصة إلا بعد حصولها على ترخيص من الجهة المختصة (الأمن العام)، وذلك على النحو الآتي: أولاً: تلتزم المنشآت التجارية الآتية بتأمين الحراسة الأمنية المدنية الخاصة على مدار الساعة، وهي: 1- الفنادق. 2- البنوك ومحلات الصرافة وتحويل الأموال. 3- المستشفيات. 4- محلات الذهب والمجوهرات وما في حكمها، التي تقع خارج المنشآت المُلزمة بتأمين الحراسة الأمنية المدنية الخاصة. 5- الأسواق والمولات والمراكز التجارية المغلقة والمفتوحة التي تحتوي على (30)...
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد