النظام الأساس لجامعة الرياض للفنون
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
صادر عن Um Al-Qura Official Gazette (uqn.gov.sa)
يكون للألفاظ الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبيّنة أمام كلٍّ منها: الجامعة: جامعة الرياض للفنون. الوزير: وزير الثقافة. الوزارة: وزارة الثقافة. المجلس: مجلس أمناء الجامعة. النظام: النظام الأساس للجامعة. اللوائح: اللوائح الصادرة بناءً على النظام. المادة الثانية: 1- تتمتع الجامعة -بناءً على النظام- بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة باعتبارها مؤسسة تعليمية ذات طبيعة خاصة وغير هادفة للربح. 2- تتولى الوزارة الإشراف على أعمال الجامعة، ويكون مقر الجامعة الرئيس في مدينة الرياض، ولها إنشاء فروع وكليات ومعاهد وأكاديميات وأقسام ومراكز أبحاث وبرامج ومراكز الإبداع الفكري داخل المملكة وخارجها؛ بحسب الحاجة. المادة الثالثة: 1- تتمتع الجامعة بالأهلية...
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد