النظام الأساس للمركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
صادر عن Um Al-Qura Official Gazette (uqn.gov.sa)
يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبيَّنة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: المركز: المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف. النظام: النظام الأساس للمركز. المجلس: مجلس إدارة المركز. الرئيس: رئيس المجلس. الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للمركز. المادة الثانية: 1- يكون المركز مؤسسة ذات شخصية اعتبارية، ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وغير هادف إلى الربح، وله الأهلية الكاملة لتحقيق أهدافه وإدارة شؤونه تحت إشراف المجلس. 2- يكون مقر المركز الرئيس في مدينة الرياض، وله فتح فروع ومكاتب داخل المملكة أو خارجها بحسب الحاجة. المادة الثالثة: يهدف المركز -بما يتفق مع طبيعته- إلى الآتي:...
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد