القانوني

النظام الأساس لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision

صادر عن Um Al-Qura Official Gazette (uqn.gov.sa)

يكون للألفاظ الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها: المستشفى: مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث. الهيئة: الهيئة الملكية لمدينة الرياض. النظام: النظام الأساس للمستشفى. المجلس: مجلس إدارة المستشفى. الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للمستشفى. اللوائح: اللوائح الصادرة بناءً على النظام. المادة الثانية: 1- يتمتع المستشفى -بناءً على النظام- بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة -باعتباره مؤسسة مستقلة ذات طبيعة خاصة وغير هادفة للربح- بما في ذلك الاستقلال المالي والإداري. 2- يكون المستشفى ملكاً للهيئة، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض، وله إنشاء فروع ومكاتب له داخل المملكة وخارجها؛ بحسب الحاجة. المادة الثالثة: يشرف مجلس...

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

لا توجد مواد ذات صلة.

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر٢٤‏/١٢‏/٢٠٢١