القانوني

النظام الأساس لمؤسسة مركز الرياض للتقنية الحيوية

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision

صادر عن Um Al-Qura Official Gazette (uqn.gov.sa)

يكون للألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبيّنة أمام كلٍّ منها: المؤسسة: مؤسسة مر كز الرياض للتقنية الحيوية. الهيئة: الهيئة الملكية لمدينة الرياض. النظام: النظام الأساس للمؤسسة. المجلس: مجلس إدارة المؤسسة. الرئيس: رئيس المجلس. الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للمؤسسة. اللوائح: اللوائح الصادرة بناءً على النظام. المنطقة: مدينة الرياض للتقنية الحيوية وتشمل الأرض التي تُخصص للمؤسسة، وكذلك المناطق التابعة للجهات الأخرى التي ترتبط بالمؤسسة بمذكرة تفاهم تتعلق بتقديم خدمات الدعم لنشاطات البحث والتطوير للتقنية الحيوية في المملكة. المنشأة القائمة: أي شركة تجارية (أو فرع لشركة تجارية) مرخّص لها من السلطات المختصة نظاماً بممارسة أعمالها في...

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

لا توجد مواد ذات صلة.

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٧‏/١٠‏/٢٠٢٥