تعديل بعض مواد نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
صادر عن Um Al-Qura Official Gazette (uqn.gov.sa)
مع مراعاة أحكام نظام الضمان الصحي التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 10) وتاريخ 1/ 5/ 1420هـ، يختص البنك المركزي السعودي بما يأتي: 1- تسلم طلبات تأسيس شركات التأمين وشركات إعادة التأمين التعاوني وشركات مزاولي الخدمات المساندة للتأمين ودراستها؛ للتأكد من استيفاء تلك الطلبات لضوابط الترخيص التي يضعها البنك المركزي السعودي، وإصدار الموافقة المبدئية تمهيداً لإحالتها إلى الجهة المختصة لاستكمال إجراءات التأسيس. 2- إصدار التراخيص والإشراف والرقابة وتنظيم أعمال شركات التأمين وشركات إعادة التأمين وأعمال مزاولي الخدمات المساندة للتأمين، ويمارس صلاحياته بموجب أحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية، وله على الأخص ما يأتي: أ - تنظيم وإجازة قواعد...
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد