تنظيمات الحد من الرسائل والمكالمات الاقتحامية
البند 2الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
صادر عن Communications, Space & Technology Commission (cst.gov.sa)
مكالمات احتيالية من أرقام دولية
رسائل ومكالمات دعائية
رسائل نصية من أرقام متنقلة
مكالمات دعائي
ة من أرقام بدون موافقة العميل
الخدمات ا
لمُ ضافة إلى
الصفحة الرئيسية للموقع
إ( لالكتروني والتطبيق تحت مسمى
قناة الحماية)
: للإبلاغ عن
الرسائل النصية الاحتيالية
الرسائل النصية الاحتيالية من أرقام محلية
الرسائل النصية الاحتيالية من أرقام دولية
الرسائل النصية الاحتيالية الواردة من أسماء مرسلين
المكالمات الاحتيالية
مكالمات احتيالية من أرقام محلية
مكالمات احتيالية من أرقام دولية
رسائل ومكالمات دعائية
رسائل نصية من أرقام متنقلة
مكالمات دعائية من أرقام بدون موافقة
العميل
للتفعيل أو إيقاف الحج ب مجان: ا
:المكالمات الدولية
لتفعيل حجب جميع المكالمات الدولية (مجان)ا
إيقاف حجب جميع المكالمات الدولية
:الرسائل الدولية
لتفعيل حجب جميع الرسائل الدولية (مجان)ا
إيقاف حجب جميع الرسائل الدولية
:الرسائل الدعائية
لحجب جميع الرسائل الدعائية
لتفعيل جميع ا
لرسائل الدعائية
للتحكم بحجب أو تفعيل الرسائل الدعائية لاسم مرسل
لحجب الرسائل الدعائية من مرسل معين
؛ أرسل اسم المرسل
لفك الحجب ع الرسائل الدعائية
؛ أرسل اسم المرسل
:*المكالمات الدعائية
لحجب جميع المكالمات الدعائية الواردة من (اسم
المشغل)
لتفعيل جميع المكالم ات الدعائية الواردة من (اسم
المشغل)
* هذه الخانة مخصصة للمكالمات الدعائية
الصادرة
من
المشغلين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد