تنظيمات تقديم خدمات منصات المحتوى الرقمي
المادة 1الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
صادر عن Communications, Space & Technology Commission (cst.gov.sa)
المقدمةحرصاً من المملكة على دعم تطوير قطاع المحتوى الرقمي والإبداع والابتكار، وتوفير البيئة
"المملكة":
"الهيئة": ه
"المحتوى ا
"منصات الم
توفير المحتوى ا
توفير المحتوى رقمي
"مقدم الخ
"الأداةالتن
"الترخيص":
محددةلمنصات المحتوى الرقميوفقاً لهذه التنظيمات.
"التسجيل"
"الإشعار":ا
"المستخدم
"مسؤولا
"المحتوى
"محتوىحس
"منصات الق
"منصات الب
"منصاتب
"منصات مشا
"منصات ال
"منصات
"منصات الأ
"منصات المش
"منصات الت
"منصات الإ
توفير البيئة
إيجاد تنظيم
ضمان الشفاف
مع عدم الإخ
منصات الفيديو الرق
منصات القنوات الفضائي
منصات البث التلفزيوني ع
منصات بث المحتوىال
منصات مشاركة الفيديو
منصات الصوت الرق
منصات الصوت عند الط
منصات راديو الإنترنت.4
منصات الألعاب الرق
منصات الألعاب عبر الانت
منصات المشاركة في ال
منصات الإعلانات ال
منصات التواصل الاجتم
منصات الإعلانات عبر الا
المنصات الأخرى الت
لايدخل الإع
يلتزم مقدمي
منصات الألعاب عبر الانترنتلا يلزم الترخيص أو التسجيلأو الإشعارولكن يتعين على مقدمي الخدمة الالتزام بما
يتوجب على
تعتبر أداة الت
يلتزم مقدم
يلتزم مقدم ا
يلتزم مقدم ال
قد تطلب الهيئة مع
يجب أن يكون نوع و
يتعين على مقدمي الخ
يمكن لمقدمي الخدمة
ستتعامل الهيئة مع
يلتزم مقدم ا
التواصل غير مسؤول أمامالهيئة عن الإجراءات أو المخالفات التي يقوم بها مقدم الخدمة، حيث تكون ضمن مسؤو
يلتزم مقدم ا
يخضع مقدم ا
تستحقالمق
تحتفظ الهيئ
للهيئة تعديل
يحق للهيئة
المدة والت
يجوز لمقدم الخدمة
على مقدمي الخدمة ال
مقدمو الخدمات الذي
ما لم ينص على خلاف
لا يجوزلأي منصة-ت
التنازلعن
التنازل عن الترخيص أ
لا يجوز تنازل مقدم ال
إلغاء، أو تع
يجوز لمقدمالخدمة
يجب على مقدمال
تظل جميع الالتزامات
يجوز للهيئة إصدار إ
متطلباتال
يجب على من يرغب
يجوز لمقدم الخدمة ال
للهيئةطلب الحصو
تعمل الهيئة على إصد
متطلبات تس
يجب على من يرغب
يتعين على مقدم ال
تحتفظ الهيئة بالحق
تحتفظ الهيئة بحقه
متطلبات ال
لمقدم الخدمة الحاص
لا يتطلب على مقدم
متطلبات ال
تتضمن طلبات الموا
تحديد جميع الأطراف المش
وصف لطبيعة العملية التي
الغرض من العملية والأ
المعلومات المالية الأسا
وصف لخدمات المنصات ال
معلوماتتوضيحية عن
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد